العلامة الحلي
23
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ونمنع تعلق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ، ولا عبرة به مع النص . وقال محمد : إذا قص خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما ، وجب الدم ، لأنه ربع وزيادة ، فأشبه قص يد واحدة أو رجل واحدة ( 1 ) . ونمنع ثبوت الحكم في الأصل . فروع : أ - الكفارة تجب على كل من قلم متعمدا ، ولا شئ على الناسي ولا الجاهل عند علمائنا - وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد ( 2 ) - لما تقدم . ولقول الصادق عليه السلام : " وليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك ولا عمرتك إلا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد " ( 3 ) الحديث . ب - لو قص بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه . ج - لو قص أظفار يديه ورجليه معا ، فإن اتحد المجلس ، وجب دم واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان . روى أبو بصير - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قلت له : فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا ، قال : " إن كان فعل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين ، فعليه دمان " ( 4 ) .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 194 ، المجموع 7 : 376 . ( 2 ) الشرح الكبير 3 : 352 . ( 3 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 . ( 4 ) التهذيب 5 : 332 / 1141 ، الإستبصار 2 : 194 / 651 .